الشيخ محمد آصف المحسني

110

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : لعلّ الْأَنْجسية بلحاظ نجاسة الناصب ظاهراً وباطناً اي جسما وروحا بخلاف الكلب فإنه نجس ظاهرا لكن في نجاسة الظاهرية لكثر السؤال من الرواة بل كان الناصب في زمانه موجوداً أليس بعض زوجاته صلى الله عليه وآله يظهر العداوة لأمير المؤمنين ؟ والقول بامكان اجتنابه صلى الله عليه وآله عنها زور على أن أهل الكتاب طاهرون على الأَقْوىَ فالنهي عن غسالةالحمام محمول عل الكراهة ان سيق لأَجل النجاسة وما اعتذر به الشيخ الأنصاري وفصّله سيدنا الأستاذ الخوئي في درسه ( لاحظ التنقيح ) غير مقنع والله الأعلم . [ 3542 / 4 ] التهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد « 1 » عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناءفقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » . « 2 » [ 3543 / 5 ] وعنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا أصاب الرجل جنابةٌ فَأَراد الغسل فَلْيُفْرِغْ على كَفَّيْهِ فليغسلهما دون المرفق ثم يُدْخِل‌َيدَه في انائه ثم يغسل فَرْجَهُ ثم لْيَصُبَّ ( على رأسه - خ ) ثلاث مرات مِلْأَ كَفَّيْهِ ثم يَضْرِبُ بِكَفٍّ من ماء على صدره وكَفٍّ بين كَتِفَيْهِ ثم يُفْيِضُ الماء على جسده كُلِّه فما انتَضَحَ من مائه في انائه بعد ما صنع وما وَصَفْتُ لك فلا بأس . « 3 » أقول : وتقدم في صحيح حنان في ماء الحمام قول الصادق عليه السلام فَاغْتَسِلَ فَيَنْتَضِحُ عَلَيّ بعد ما أَفْرُغُ من مائهم قال : أليس هو جارٍ ؟ قلت : بلى قال : لا بأس . ولاحظ الباب الخامس المتقدم . ولعلّ المتحصل من مجموع الروايات عدم المنع في مطهرية القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر فضلا عن المستعمل في الأصغر ثانيا وتفصيله في الفقه .

--> ( 1 ) . السند هكذا : أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن‌الحسين بن سعيد . وحفيد ابان لم يوثق إلّا ان يقال للشيخ طرق معتبرة أخرى إلى الحسين بن سعيد فتأمّل . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 86 وجامع الأحاديث : 2 / 60 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 132 الوسائل : 1 / 212 و 213 .